مسأله په یوه ډله نارینه کې چې ټولنیزې لارې تعقیب کړې او یوه پیړۍ جوړه شوې

ابن تیمیه d. 728 AH
42

مسأله په یوه ډله نارینه کې چې ټولنیزې لارې تعقیب کړې او یوه پیړۍ جوړه شوې

جواب عن مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء وصار منهن شيخات يجتمع عندهن الفقراء الرجال والنساء

پوهندوی

علي بن عبدالعزيز الشبل

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٦هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ملحق بذكر نص الفتوى التي ذكرها ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة" لشيخه (١) شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أوردها كاملة لعلاقتها المباشرة بالموضوع. قال ابن القيم ﵀ في "أحكام أهل الذمة" ٢/٦٧٧-٦٨٦: وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته: ما يقول السادة العلماء -وفقهم الله- في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك شاملًا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك، أو يختص الملك بما عدا متعبَّدات أهل الشرك؟ فإن ملَكَ جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود -بذلك الإقليم أو غيره- الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدًا لهم، وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده، أو مع غيره أم لا؟ فإن لم يجز -لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه- فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائم أم لا؟ وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها، ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا، لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع؟ وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك، وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتقاضه* إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا، أو أعقبوا، فإن قلنا: إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة -كما نص عليه الشافعي فيما حكاه

(١) قاعدة: إذا قال ابن القيم ورد على شيخنا، أو قال شيخنا ولم يسمه فالمراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.

1 / 140