95

مسائل علي بن جعفر

مسائل علي بن جعفر

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ذي القعدة 1409

ژانرونه

ينزعها (1) المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق " (2). NoteV00P197N418 وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟

قال: " المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى (3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " (5).

NoteV00P197N419 وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟

قال: " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهما " (7).

NoteV00P197N420 وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8)، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال: " لا يصلح " (9).

NoteV00P197N421 وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها

مخ ۱۹۷