مسایل صغانیه

شیخ مفید d. 413 AH
38

مسایل صغانیه

المسائل الصاغانية

پوهندوی

السيد محمد القاضي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

الشرع، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها، حسب ما ذكرناه.

فصل وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة، لمن لا يحل له وطئ الزوجة، وهو:

المظاهر، حتى يكفر عن يمينه.

والمرأة تحيض، فلا يحل لزوجها وطؤها، قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾</a> (1).

فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها، وأباحه إياها بشرط مخصوص.

وحظر على المظاهر نكاح زوجته، وإن كان مباحا بشرط الكفارة، و لم يمنع ذلك من ثبوت العقد.

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء، يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام.

وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ، ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع.

مخ ۶۶