مسایل صغانیه
المسائل الصاغانية
پوهندوی
السيد محمد القاضي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسایل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پوهندوی
السيد محمد القاضي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
ژانرونه
هذه الآية (1)، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.
والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.
ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان (2).
وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.
فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم:
بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا (3)، ولا بين الأمة (4) والحر لعانا (5)، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء
مخ ۴۹
د ۱ څخه ۱۱۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ