مسایل صغانیه
المسائل الصاغانية
پوهندوی
السيد محمد القاضي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسایل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پوهندوی
السيد محمد القاضي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
ژانرونه
واحدة ثم قطعها، أو ركع أو سجد واحدة، كان يبر في يمينه ولا يحنث.
فصل قال: ولو حلف ليصبحن صائما، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر، لم يحنث في يمينه.
وقال: في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه، أنه لا حد عليه، فإن سكت ولم يقر، وأنكر أقيم عليه الحد. وهذا خلاف الأمة.
فصل وقال: فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه، وقال: ظننت أنها تحل لي، أقيم عليه الحد، ولم يصدق.
فصل وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم، واستعمالها، و استمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب و قطعها وخياطتها، وذبح الحيوان وطبخه، واستهلاكه للأموال.
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۱۱۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ