138

د امام احمد بن حنبل مسائل، د ابن ابي الفضل صالح روايت

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

پوهندوی

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية - دلهي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الهند

حكم إِخْرَاج قيمَة الْمُوصى بِهِ ١٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء مَسْجده طَعَام أَو حِنْطَة بِأَلف دِرْهَم هَل يجوز للْوَصِيّ أَن يُعْطي عَنهُ فضَّة بِقِيمَة الْألف قَالَ أبي لَا يُعْطي إِلَّا مَا قد أوصى بِهِ والوصايا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أوصى الْمُوصي لَا يتَعَدَّى ذَاك حكم الزواج والتسري بابنة امْرَأَة وَطئهَا أَبوهُ ٢٠٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ أمة يَطَأهَا فَزَوجهَا مَمْلُوكا لَهُ فَولدت مِنْهُ جَارِيَة هَل يجوز لمولاها أَن يهب هَذِه الْجَارِيَة لبَعض بنيه يتسرى بهَا قَالَ أبي أما أَكثر الْفُقَهَاء فَلَا يرَوْنَ بَأْسا أَن يتَزَوَّج الرجل ابْنة امْرَأَة كَانَ أَبوهُ وَطئهَا إِلَّا طَاوُوس فَإِنَّهُ كَانَ يكره إِذا وطيء الرجل الْمَرْأَة أَن يُزَوّج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَقد يكون الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة ويتزوج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَلم يخْتَلف النَّاس فِي ذَلِك

1 / 262