د امام احمد بن حنبل مسائل، د ابن ابي الفضل صالح روايت

احمد بن حنبل d. 241 AH
124

د امام احمد بن حنبل مسائل، د ابن ابي الفضل صالح روايت

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

پوهندوی

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية - دلهي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الهند

حكم الْوضُوء من النّوم فِي الصَّلَاة ١٨٦ - وَسَأَلته عَن الرجل ينَام قَاعِدا أَو قَائِما فِي صَلَاة وَفِي السُّجُود وَالرُّكُوع قَالَ أما إِذا نَام قَائِما أَو قَاعِدا فَإِذا طَال نَومه حَتَّى يحلم فَأحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ وَأما إِذا نَام رَاكِعا فَهُوَ عِنْدِي أَشد من الْقيام وَالْقعُود وَالسُّجُود عِنْدِي أَشد من الرُّكُوع لِأَنَّهُ ينفتح حكم الْوضُوء من الدَّم ١٨٧ - قلت الرجل يَتَخَلَّل فيبصق فَيرى فِي بصاقه الدَّم وَرُبمَا كَانَ نصف بصاقه دَمًا أَو أقل أَو أَكثر قَالَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي الدَّم أَنه لَا يتَوَضَّأ من الدَّم حَتَّى يفحش عِنْده لِأَنَّهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا أعَاد حكم الْعتْق قبل الْملك وَالطَّلَاق قبل النِّكَاح ١٨٨ - وَقَالَ أبي الْعتْق قبل الْملك لَا أجتريء عَلَيْهِ لَا يقوم عِنْدِي مقَام الطَّلَاق

1 / 247