165

د امام احمد بن حنبل مسائل د هغه زوی عبدالله بن احمد لخوا روایت

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١هـ ١٩٨١م

د خپرونکي ځای

بيروت

صَدَقَة الاوساق ٦٢٨ - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا زَكَاة الرِّكَاز ٦٢٩ - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف زَكَاة مَال الْمَيِّت ٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال

1 / 167