د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

ابن عبد البر d. 463 AH
69

د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پوهندوی

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

وقف السلام الخيري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفقرة الخامسة: حكم أولاد المشركين: ذهب ﵀ (ص ٢٠٧) إلى القول بالوقوف في مصيرهم، فلا يحكم لأولاد المشركين بجنّة ولا نار، وعزا هذا المذهب لجمهور أهل السنّة وعامّتهم، فقال ﵀: "والذي عليه جمهور أهل السنّة وعامّتهم في أطفال المشركين الوقوف عن القطع عليهم بجنّة أو نار، واستدلّ له بحديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن ذراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". الفقرة السادسة: مسألة في رؤيا الأنبياء هل كلّها وحي؟ ذهب ﵀ (ص ٢٥٤) إلى تصحيح مذهب من يقول بأنّ رؤيا الأنبياء كلّها وحي، فقال ﵀: "إنّ الصحيح عندنا في هذه المسألة ما قاله ابن عبّاس: "رؤيا الأنبياء حق"، لانّه قد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إنّا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا"، وما نزع به ابن عبّاس من كتاب الله قوله تعالى: ﴿يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، فجعله مأمورًا من ربّه بما أراه في منامه، وفي الحديث المأثور في الذبيح أنّ إبليس لمّا اعترض إبراهيم في مسيره بابنه إلى الذبح قال له إبراهيم: "إنّ ربّي أمرني بذلك" ... ولا أعلم لابن عبّاس في ذلك من الصحابة مخالفًا". المطلب الرابع: الفقه الفقرة الأولى: حكم الماء غير المستبحر تقع فيه النجاسة: اختياره (ص ١٢١) أنّ الماء غير المستبحر الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر أحد أوصافه أنّه طاهر مطهّر، واحتجّ له بحديث بول الأعرابي وبحديث: "إنّ الماء طهور لا

1 / 74