243

د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پوهندوی

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

وقف السلام الخيري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الحديث التاسع عشر
حديث ابن عمر: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثَمً لِيُمْسِكْهَا بَعْدُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثَمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الْتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" (١).
قلتَ: وروى يونس بن جبير (٢) عن ابن عمر أنّه قال: "مُرْهُ: فَلْيُرَاجِعْهَا، قلتُ: أَتُحْتَسَب بها؟ قال: أرأيت إن عجز واسْتَحْمَقَ؟ " (٣) قلتَ: فهذا مشكل جدًّا.
هذا لفظ كتابك.

(١) الحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" [(٥٢٥١) باب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾]، وأخرجه مسلم في [الطلاق (١٤٧١) (١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] من طرق عن نافع عن ابن عمر ﵄.
(٢) يونس بن جبير الباهلي، أبو غلّاب البصري، ثقة من الثالثة، مات بعد التسعين، وأوصى أن يُصلِّيَ عليه أنس بن مالك، روى له الجماعة.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" في [الطلاق منه (٥٢٥٢) مختصرًا، باب إذا طلّقت الحائض تعتدّ بذلك الطلاق، وفيه [(٥٢٥٨) باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟، وفيه (٥٣٣٣) باب مراجعة الحائض]، وأخرجه مسلم في [الطلاق (١٤٧١) (١٠) و(١٤٧١) (٧) و(١٤٧١) (٨) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنّه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها].

1 / 249