218

د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پوهندوی

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

وقف السلام الخيري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الحديث السابع عشر حديث الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلم، فقال: حدّثني الأسود عن عائشة: " أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَسْلَمَ مِنْ يَهُوِدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ" (١). وقلتَ: هل يجوز الرهن (٢) في السلم (٣)؟ قلتَ: وكأنّه إذا أحدث في السلم الرهن لا يَعرف بما رهن أبرأس المال أو بالمُسْلَم فيه، وإن أخده برأس المال، فرأس

(١) أخرجه البخاري في [البيوع (٢٠٦٨) باب شراء النبيّ ﷺ بالنسيئة]، وفيه [(٢٠٩٦) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه]، وفيه [(٢٢٠٠) باب شراء الطعام إلى أجل]، وأخرجه في [كتاب السَّلم (٢٢٥١) باب الكفيل في السلم]، وفيه [(٢٢٥٢) باب الرهن في السلم]، وأخرجه في [الاستقراض (٢٣٨٦) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته]، وأخرجه في [الرهن (٢٥٠٩) باب من رهن درعه]، وفيه [(٢٥١٣) باب الرهن عند اليهود وغيرهم]، وأخرجه في [الجهاد (٢٩١٦) باب ما قيل في درع النبيّ ﷺ والقميص في الحرب]، وأخرجه في [المغازي (٤٤٦٧)]. وأخرجه مسلم في [المساقاة (١٦٠٣) (١٢٤، ١٢٥، ١٢٦) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر]؛ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وكلّها بلفظ: "اشترى" وليس "أسلم". (٢) "الرهن" في اللغة الثبوت والدوام، ويأتي بمعنى الحبس، انظر "لسان العرب" مادة "رهن". وشرعًا: "جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذّر الوفاء". انظر: "المغني" (٤/ ٣٦١)، وابن عابدين (٥/ ٣٠٧)، وأسنى المطالب (٢/ ١٤٤). (٣) من معاني "السَّلَم" في لغة العرب: الإعطاء والتسليف، انظر: "لسان العرب" مادة "سَلَم" (١٢/ ٢٩٥). =

1 / 224