215

د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پوهندوی

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

وقف السلام الخيري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الهدي سبعة ويأخذ الباقون حِصَّتَهم من اللحم"، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: "إن كان منهم ذمّيّ أو من لا يريد الهدي فلا يُجْزِهم عن الهدي" (١). وأمّا مالك ﵀ فإنّه كان يجيز الاشتراك في هدي التطوّع، روى ذلك ابن وهب وغيره عنه، ومن حُجَّتِه في ذلك: "أنّ رسول الله ﷺ أشرك عليًّا في هديه" (٢)، وكان تطوّعًا؛ لأنّه كان عنده مُفرِدًا في حجّته ﷺ، ولا يجيز مالك الاشتراك في الهدي الواجب ولا الضحايا إلّا أن يتطوّع الرجل فيضحّي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيجوز ذلك؛ لأنّ رسول الله ﷺ قد تطوّع ببعض ضحاياه عنه وعن أمّته (٣). وقال ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَيْنَهُنَّ" (٤)، وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير

(١) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٧٠). (٢) مضى تخريجه (ص ٢١٦). (٣) انظر: "النوادر والزيادات" (٢/ ٤٥٥)، وجاء في "الذخيرة" (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥) المنع من الاشتراك مطلقًا، وانظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٧٠)، و(٧/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، و"التمهيد" (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥). (٤) لم أجد التصريح بأن النبيّ ﷺ: "نحر عن نسائه. . ." الحديث إلَّا عند النسائي في "الكبرى"] (٤١٢٦) باب النحر عن النساء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ بل الوارد بهذا الإسناد فيه ذكر حجّة الوداع، وقصّة عائشة فيها. وأمّا حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة؛ فأخرجه أبو داود في [المناسك (١٧٥٠) باب في هدي البقر]، والنسائي في "الكبرى" [المناسك (٤١٢٧) باب النحر عن النساء]، وابن ماجه فيه [(٣١٣٥) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة]، وهو صحيح الإسناد، انظر: "صحيح سنن أبي داود (١٥٣٩). وأمّا الحديث الذي ذكره المصنّف؛ فقد أخرجه البخاري في [الحجّ (١٧٠٩) باب ذبح الرجل البقر عن =

1 / 221