211

د بخاری کتاب له مستغربو مسایلو ځوابونه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پوهندوی

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

وقف السلام الخيري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وهو حديث أبي الزبير عن جابر قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (١). فالجواب: إنّ حديث ابن عبّاس وقوله هذا صحيح مُستعمَل عند جمهور أهل العلم، وليس بمتروك عند جميعهم كما ظننتَ، بل لا يَتْرُكُه إلّا أقلُّهم، اللهمّ إن كنت أدرتَ ظاهر قوله: "أو شِرْكٌ في دم"، فتَوَهَّمْتَ أنّ الشاة يجوز فيها الاشتراك؛ لأنّه يقع عليها اسم دم، فإن كنتَ ظننتَ هذا؛ فهو كما ذكرتَ، لا يقوله أحد من علماء المسلمين (٢) - (أي: من) (٣) وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة - وإنّما أجاز العلماء الاشتراك في البدنة

= وصحّ عن ابن عمر - كما في "الطبري" (٢/ ٢١٨) قال: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى حدّثنا معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: " ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة دون البقرة، والبعير دون البعير". وكذا عن عائشة عند الطبري - أيضًا - (٢/ ٢١٨) قال: حدّثنا ابن محمّد حدّثنا عبد الوهّاب - هو: ابن عبد المجيد الثقفي - سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمّد قال: "كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ من الإبل والبقر"، وانظر ما قاله مالك في هذا في "الموطّأ" [كتاب الحجّ، باب ما استيسر من الهدي]. (١) أخرجه مالك في [الضحايا (٩) باب الشركة في الضحايا] ومن طريق مالك أخرجه مسلم في [الحجّ (١٣١٨) باب الإشراك في الهدي] وآخرون. (٢) نصّ المصنّف في "التمهيد" (١٢/ ١٤٠) على إجماع المسلمين في هذه المسألة. (٣) الأصل: "لا يقوله أحد من علماء المسلمين، فمن وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة"، والصواب ما أثبتُ؛ لأن الإجماع على عدم جواز الاشتراك في الشاة والله أعلم.

1 / 217