وأخي، فقلنا: يا رسول الله؛ إنّ أُمَّنا كانت تَقْرِي الضيفَ وتَصِلُ الرَّحِم وتفعل، وأنّها وَأَدَتْ أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافع أُخْتَنا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَرَأَيْتُمُ الوَائِدَةَ وَالْمَوْءُودَةَ، فَإِنَّهُما جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الوَائِدَةُ الإِسْلاَمَ، فَتُسْلِمَ فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا" (١).
وهذا عندنا يَحتَمِل أن يكون خرج قوله ﷺ في عَيْن لا يتعدّى (٢)، واحتجَّت هذه الطائفة - أيضًا - بحديث ابن عبّاس عن الصعب بن جثامة أنّ النبيّ ﷺ سُئِل عن أهل الديار من المشركين فَيُسْبُون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: "هُمْ مِنْهُمْ"، وبعضهم يقول في هذا الحديث: "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ" (٣).
وهذا - أيضًا - عندنا على أحكام الدنيا، وعلى ذلك خرج السؤال.
والجواب - والله أعلم - أنّه لا قَوَد على مَن قتل مِن أطفالهم ولا دِيَة ولا كَفّارة.
وقالت طائفة من أهل العلم أيضًا: أطفال المشركين في الجنّة، واحتجّوا بآثار، منها: ما رواه ياسين بن معاذ الزيّات - وليس بالقويّ (٤) - عن الزهري عن عروة عن
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٧٨)، والنسائي في التفسير في "الكبرى" (٦/ ٥٠٧/ ١١٦٤٩) من طريق الشعبي به، وإسناده صحيح، غير أنّ الشيخ شعيب في تعليقه على "المسند" (٢٥/ ٢٦٨) أعلّه بالنكارة، قلت: ويمكن حمله على ما ذكر المصنّف ﵀.
(٢) المقصود أنّ هذا حادثة عين لا تعمّ.
(٣) أخرجه البخاري في [الجهاد والسير (٣٠١٢، ٣٠١٣) باب أهل الدار يبيّتون فيصاب الولدان والذراري]، ومسلم في [الجهاد والسير (١٧٤٥) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد].
(٤) هو: أبو خلف ياسين بن معاذ الزيات، قال عنه البخاري: "يتكلّمون فيه، منكر الحديث"، وقال الجوزجاني: "لم يقنع الناس بحديثه"، وقال ابن معين: "ضعيف، ليس حديثه بشيء"، وقال=