فوضع منه أو فيه.
هذا التأويل دليل على أنّ الصلاة لم تفرض ركعتين ركعتين كما قالت عائشة.
وقد قال بأنّ الصلاة فرضت أربعًا أربعًا (حين) فرضت، وصلّى رسول الله ﷺ في السفر ركعتين جماعة من أهل العلماء، منهم ابن عبّاس ونافع بن جبير بن مطعم والحسن البصري؛ كلّهم يزعم أنّ الصلاة أوّل ما فرضت أربعًا، وذلك اليوم الذي أصبح فيه رسول الله ﷺ من ليلة أُسْرِي به، أتاه جبريل فصلّى به عند البيت الصلوات، بدأ بالظهر وختم بالصبح في يومين أربع ركعات أربع ركعات إلاّ المغرب والصبح.
ولا يَختَلِف أهلُ السير بالأثر أنّ الصلاة لم تُفرَض إلاّ بالإسراء، وأنّ جبريل نزل على النبيّ ﷺ صبيحةَ تلك الليلة وقتَ الظهر، فصلّى به على هيئة صلاتنا اليوم، وهذا كلّه من قولهم يدفع حديث عائشة أو يصرفه عن ظاهره.
وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الباب من الآثار والأقوال مُسْتَقصى في كتاب "التمهيد" (١).
وهذا الذي ذكرتُ لك مذهبُ مالك بن أنس وأكثر أصحابه وأهل المدينة.