مسألة 110: إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين، وفي استحبابها على غيره - وقد تولد حيا - إشكال، والأحوط الاتيان بها رجاء.
مسألة 111: تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين.
مسألة 112: يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه - عصيانا أو لعذر - وجب أن يصلى عليه وهو في القبر، ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.
كيفية صلاة الميت:
الصلاة على الميت خمس تكبيرات، والأحوط وجوبا في كيفيتها أن يأتي بعد كل منها بذكر خاص ما عدا الأخيرة، وهو الشهادتان بعد الأولى، والصلاة على محمد وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، وبالخامسة تتم الصلاة.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وبعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، وبعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع
مخ ۴۹