يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.
مسألة 99: الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات.
مسألة 100: إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت، وجب تطهير الموضع، ولا تجب إعادة الغسل، نعم إذا خرج بول أو مني من الميت في أثناء الغسل فالأحوط وجوبا استيناف الغسل حينئذ.
تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار.
والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل أن يستره إلى القدمين.
والواجب في الإزار - طولا - أن يستر جميع البدن ويشد طرفاه، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر.
والأولى في كل قطعة أن تكون وحدها ساترة لما تحتها، ولو حصل الستر بالمجموع كفى.
وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
مخ ۴۵