المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم يوجد هذا - أيضا - جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل، بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا على الأحوط، وبتغسيل الميت ثانيا، والأحوط على الأمر أن يتولى النية، والأولى نية كل من الأمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء العاصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما، وإن لم يوجد الكتابي - أيضا - سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
كيفية تغسيل الميت:
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
1 - بالماء المخلوط بالسدر.
2 - بالماء المخلوط بالكافور.
3 - بالماء القراح.
والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسيا إن أمكن الغسل الترتيبي، بأن يغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط استحبابا أن لا يرتمس كل واحد من الأطراف الثلاثة أيضا، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة.
مسألة 92: لا بد من أن يكون السدر والكافور بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء عن الاطلاق إلى الإضافة.
مسألة 93: إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسل حينئذ بالماء
مخ ۴۳