الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة - ولو في بعض النساء - لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع، ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء.
(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، ويتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، ولو رأت قبل إحراز إكمال التسع دما - وكان بصفات الحيض - فلا يبعد كونه حيضا، يكون علامة لبلوغها.
والأوجه تحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة، لكن الاحتياط لا يترك إلى الستين - سواء فيه القرشية وغيرها -.
(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على الحامل - على الأحوط - الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
(مسألة 49): لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها.
(مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة،
مخ ۲۷