والأحوط - لزوما - رعاية الترتيب بين الطرفين، الأيمن والأيسر.
(مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء، وكذلك تحريك بعض العضو - وهو في الماء - بقصد غسله، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به، ولزوم إخراج تمام العضو من الماء ثم إدخاله فيه، أو فصل الماء عنه وإيصاله إليه ثانيا.
شرائط الغسل:
يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
الأول: أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
الثاني: الموالاة، فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي.
والأحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على وضوء، كما أن الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.
مخ ۲۵