مسائل منتخبه

Muhammad al-Ruhani d. 1418 AH
21

مسائل منتخبه

المسائل المنتخبة

د چاپ کال

1417 - 1996 م

بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكفي الغسل.

(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

1 - الصلاة الواجبة، ما عدا صلاة الميت.

2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط، وتعتبر الطهارة في سجود السهو على الأحوط.

3 - الطواف الواجب، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين.

4 - الصوم، على تفصيل سيأتي.

(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:

1 - مس كتابة القرآن.

2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة. والأولى ترك مس أسماء المعصومين (عليهم السلام).

3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه.

4 - المكث في المساجد، ولا يحرم اجتيازها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر.

5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.

6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان على نحو الاجتياز.

مخ ۲۳