الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
قد: يتعذر بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده " كما ستعرف ذلك " وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو: " الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه " المتجزئ هو: " القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ". فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف - عادة كمسائل الشك والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه أمران:
(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. والأحوط - مع ذلك كله
مخ ۶