(مسألة 88): يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم.
ويستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام (ع) أو نائبه على تفضيل في محله.
(2) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا ولو بلحظة.
(مسألة 89): إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الأحوط، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة، ثم الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال، وفى كل طبقة من مت إلى الميت بالأبوين مقدم على من مت إليه بالأب وهو مقدم على من مت إليه بالام، وفى الطبقة الأولى الأب مقدم على الام، وفى الثالثة العم مقدم على الخال، ولا ولاية لغير البالغ.
(مسألة 90): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر أو استوت خلقته، ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن.
(مسألة 91): يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي و لكن الغسل لا يبطل بذلك.
مخ ۳۷