(3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، و اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى. والأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها.
(مسألة 33) يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى منت هذا الحكم الزوج والزوجة، والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة 34): يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، و الأظهر حرمة الاستقبال بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات. وللاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
مخ ۱۷