فلا ينعقد بدونهما ١.
ولنا: أن نعم جواب كاف٢ لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمرًا في الجواب معادًا فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج ٣.
(٢٨) مسألة:
إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها٤.
_________
(١) هذا هو الأظهر عنده، وقيل: ينعقد النكاح بذلك. الأم ٣٣:٥، مغني المحتاج ١٣٩:٣، روضة الطالبين ٣٧:٣.
(٢) في الأصل: كافي.
(٣) ثم إن ذلك لا احتمال فيه، فيجب أن ينعقد به، ولذلك لما قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [سورة الأعراف الآية رقم ٤٤] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك، أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم، كان إقرارًا صريحًا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره، وبمثله تقطع اليد في السرقة، فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك.
وانظر: المغني٥٣٢:٦، الشرح الكبير١٦٩:٤، المبدع ١٩:٧، الكافي٢٨:٣، كشاف القناع ٣٨:٥، شرح منتهى شرح الإرادات ١٢:٣.
(٤) قال المرداوي: وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة-منهم صاحب الفائق – إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر.
وذكر عن ابن قدامة احتمالا بالصحة إذا تقدم بلفظ الطالب.
وانظر: الهداية٢٥١:١، الكافي ٢٩:٣، المغني ٥٣٤:٦، الإنصاف ٥٠:٨، منح الشفا الشافيات ١٠٩:٢، الإقناع ٦٨:٣، شرح منتهى الإرادات ١٢:٣، الروض الندي ٣٥٣، مغني ذوي الأفهام ١٢١.
1 / 99