ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ - إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ ٢.
ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤.
فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،
_________
(١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
(٢) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصًا لرسول الله ﷺ.
(٣) هذا هو الصحيح من المذاهب.
قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها،
واختار الشارح أيضًا، وقال: هو أقيس، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وصاحب الفائق وغيرهم، وجزم به التبصرة.
وانظر: المحرر١٤:٢، الهداية ٢٥١:١، الفروع ١٦٩:٥، الإنصاف ٤٨:٨، الكافي٢٨:٣-٣٠، كشاف القناع ٣٨:٥، الاختيارات الفقيهة٢٠٣.
(٤) مجمع الأنهر ٣١٨:١، بدر المتقى ٣١٨:١.
1 / 97