وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج١.
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح ٢.
ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج٣.
_________
(١) هذا هو الأظهر عنده، كما هو نصه في الأم، وعليه العمل عند الشافعية، وقيل، ينعقد النكاح إذا قال قبلت.
وانظر: الأم ٣٣:٥، الوجيز٤:٢، التنبيه١٥٩، روضة الطالبين٣٧:٧، مغني المحتاج١٣٩:٣.
(٢) المغني ٥٣٣:٦، الشرح الكبير١٦٧:٤.
(٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: يصح، وينعقد بالكتابة أيضًا.
قال المرداوي: وقال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر، قال الشيخ تقي الدين ﵀ ومن خطه نقلت- الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ (الإنكاح) و(التزويج) قال: وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀، وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه، فإن الإمام أحمد- ﵀ نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله (جعلت عتقك صداقك) وليس في هذا اللفظ (إنكاح) ولا (تزويج) ولم ينقل عن الإمام أحمد-﵀ أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد- ﵀ فيما علمت أنه يختص بلفظ (الإنكاح) و(والتزويج) ابن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى.
وقال في الفائق، وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحًا من هبة وتمليك ونحوهما، أخذًا من قول الإمام أحمد – ﵀ – (اعتقتك وجعلت عتقك صداقك) قال: وهو المختار.
انظر: المحرر ١٤:٢، الهداية ٢٥١:١، الإنصاف٤٥:٨- ٤٦، الفروع ١٦٨:٥، المبدع ١٧:٧-١٨، شرح منتهى الإرادات ١١:٣، الإختيارات الفقهية٢٠٣.
1 / 94