نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة ١ والصحيح الأول٢.
(٢٤) مسألة:
إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) ٣ بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكمًا لم يجز نقضه٤، وكذلك في سائر الأنكحة الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به٥.
(٢٥) مسألة:
لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح بإقرارهما وتوارثا٦.
_________
(١) خرج هذا أبو الخطاب، والمجد ابن تيمية وغيرهم، انظر: الهداية والفروع، الصفحات السابقة، والمحرر١٦:٢، لكن نقل المرداوي عن ابن تيمية قوله: هذا التخريج غلط.
وقال أيضًا: قال الزركشي، وصاحب تجريد العناية- عن هذا التخريج – ليس بشئ.. الإنصاف ٦٦:٨.
(٢) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي، انظر: المغني ٤٥:٦، الشرح الكبير١٨٣:٤، المبدع ٢٩:٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وخرّج القاضي في هذا وجها أنه ينقض، الإنصاف ٨٦:٨، المبدع ٣٠:٧، كشاف القناع٤٩:٥.
(٥) المغني ٤٥٠:٦، الكافي ١١:٣، الشرح الكبير ١٨٤:٤.
(٦) المغني ٥١٤:٦.
1 / 92