(١١) مسألة:
لا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم١.
(١٢) مسألة:
إذا لم يكن للمرأة عصبة من نسبها، ولها مولى معتق، فهو وليها في النكاح بلا خلاف، ولا خلاف في أن العصبة المناسبة أولى منه، فإن عدم المولى المعتق، أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة، والطفل، والكافر، فعصابته الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته من بعده
فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه، فالإبن أولى لأنه أحق بالميراث، وإنما قدم الأب المناسب على الابن لزيادة شفقته، وفضيلة ولادته ٢.
_________
(١) المغني ٤٦٠:٦، الشرح الكبير ١٨٦:٤، الإقناع ١٧٢:٣، كشاف القناع ٥٢:٥، غاية المنتهى ١٩:٣، حاشية المقنع ٢٠:٣، منار السبيل ١٥٣:٢.
(٢) المغني، والشرح الكبير، الصفحات السابقة، والكافي ١٢:٣، كشاف القناع ٥١:٥، شرح منتهى الإرادات ١٧:٣، ١٩.
1 / 74