مسايل مهمه
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
د خپرونکي ځای
جمهورية مصر العربية
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسايل مهمه
ابن احمد شمس دین دمشقي d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
د خپرونکي ځای
جمهورية مصر العربية
ژانرونه
(١) كالمال أو العتق أو الطلاق. (٢) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل. ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا. وانظر: الكافي٤: ٥٦٣، المغني٩: ٢٤٩-٢٥٠، المبدع١: ٢٧١، الإنصاف١٢: ٩٧-٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢. (٣) في الأصل: عمدا. (٤) المغني٧: ٦٤٦، ٩: ٢٤٧، الكافي٤: ١٨، ٥٦١، عمدة الأحكام٦٥٨، كشاف القناع٥: ٥١٠، ٦: ٤٤٣. (٥) في الأصل: بالشهادة.
1 / 244