181

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة١. (٨٩) مسألة: إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين٢. (٩٠) مسألة: إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة٣. وبهذا قال أبو حنيفة٤. وهو أحد قولي الشافعي.٥

(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ٢٢٤. (٢) المغني٧: ٢٩٠، الشرح الكبير٤: ٥٣٠، المبدع٧: ٤٠٢، كشاف القناع٥: ٣٤٨، حاشية المقنع٣: ٢٢٧. (٣) مختصر الخرقي٩٥، المقنع٣: ٢٢٨، الكافي٣: ٣١٩، الإنصاف٩: ٣٠٠، منتهى الإرادات٢: ٣٥٢، غاية المنتهى٣: ٢٠٨، الزوائد٢: ٨٩١. (٤) المبسوط٦: ٢٦. (٥) وهو المذهب، والقول الثاني: أنها تستأنف العدة. مغني المحتاج٤: ٣٩٣، المهذب٢: ١٥٢.

1 / 202