157

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت١. النوع الثاني: المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب٢. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة،٣ وهن أربع: أمهات النساء٤، وبنات النساء، وهن الربائب. ولا تحرم الربيبة إلا أن يدخل بأمها٥. وإن ماتت٦ قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها٧.

(١) المقنع٣: ٣١، الهداية١: ٢٥٢، منتهى الإرادات٢: ١٦٩، التنقيح المشبع٢٩٢، دليل الطالب٢٠٤، الزوائد٢: ٧٥٨. (٢) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٧١، المبدع٧: ٥٧. (٣) الصهر: القرابة، والأصهار: أهل بيت المرأة، والمصاهرة: القرابة عن طريق الزوج، وحرمة المصاهرة: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج. وانظر: اللسان٤: ٤٧١، المصباح المنير٣٤٩، المطلع٣٢٢، المبدع٧: ٥٨، معجم لغة الفقهاء٤٣٢. (٤) فيحرمن بمجرد العقد على البنت على الصحيح من المذهب، وعنه: أنهن كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن. المذهب الأحمد١٢٦، الإنصاف٨: ١١٤، الإقناع٣: ١٨١. (٥) سواء كانت الربيبة في حجره أو لا، وهو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحرم إلا إذا كانت في حجرهن اختاره ابن عقيل، قال المرداوي: وهو ظاهر القرآن. المغني٦: ٥٦٩، الإنصاف٨: ١١٥، العدة٣٧٠. (٦) في الأصل: مات. (٧) هذا هو المذهب. الكافي٣: ٣٧، المحرر٢: ١٩، الشرح الكبير٤: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٧١.

1 / 178