157

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت١.
النوع الثاني: المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب٢.
النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة،٣ وهن أربع: أمهات النساء٤، وبنات النساء، وهن الربائب.
ولا تحرم الربيبة إلا أن يدخل بأمها٥.
وإن ماتت٦ قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها٧.

(١) المقنع٣: ٣١، الهداية١: ٢٥٢، منتهى الإرادات٢: ١٦٩، التنقيح المشبع٢٩٢، دليل الطالب٢٠٤، الزوائد٢: ٧٥٨.
(٢) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٧١، المبدع٧: ٥٧.
(٣) الصهر: القرابة، والأصهار: أهل بيت المرأة، والمصاهرة: القرابة عن طريق الزوج، وحرمة المصاهرة: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج.
وانظر: اللسان٤: ٤٧١، المصباح المنير٣٤٩، المطلع٣٢٢، المبدع٧: ٥٨، معجم لغة الفقهاء٤٣٢.
(٤) فيحرمن بمجرد العقد على البنت على الصحيح من المذهب، وعنه: أنهن كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن.
المذهب الأحمد١٢٦، الإنصاف٨: ١١٤، الإقناع٣: ١٨١.
(٥) سواء كانت الربيبة في حجره أو لا، وهو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحرم إلا إذا كانت في حجرهن اختاره ابن عقيل، قال المرداوي: وهو ظاهر القرآن.
المغني٦: ٥٦٩، الإنصاف٨: ١١٥، العدة٣٧٠.
(٦) في الأصل: مات.
(٧) هذا هو المذهب. الكافي٣: ٣٧، المحرر٢: ١٩، الشرح الكبير٤: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٧١.

1 / 178