154

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
وقال الشافعي في الجديد: لا يستقر بالوطء١. ولنا إجماع الصحابة/٢. روى زرارة بن أوفى٣ رضي الله عنه٤ قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة٥.

(١) وقال في القديم كقول أحمد. وانظر: روضة الطالبين٧: ٢٦٣، حلية العلماء٦: ٤٥٩، كفاية الأخيار٢: ٤٠. (٢) نهاية لـ (٦) . (٣) في الأصل: ابن أبي أوفى، وما أثبته هو الصواب، وانظر: المصادر الآتية في ترجمته. (٤) زرارة بن أوفى، أبو حاجب العامري، الإمام التابعي الجليل، قاضي البصرة، سمع من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه أيوب السختياني وقتادة وبهز بن حكيم وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حجر وغيرهم. يقال: إنه قرأ في صلاة الفجر: ﴿فإذا نقر في الناقور﴾ [المدثر: الآية٨] فخر ميتان وكان ذلك بالبصر سنة٩٣هـ. ترجمته في: حلية الأولياء٢: ٢٥٨، الجرح والتعديل٣: ٦٠٣، سير أعلام النبلاء٥: ٥١٥، تقريب التهذيب١: ٢٥٩، تهذيب التهذيب٣: ٣٢٢، شذرات الذهب١: ١٠٢. (٥) أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح/ باب وجوب الصداق٦: ٢٨٨، رقم (١٠٨٧٥)، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب من قال: إذا أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق٤: ٢٣٥، والبيهقي في كتاب الصداق/ باب من قال:؛ من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق٧/ ٢٥٥، وقال: هذا مرسل زرارة لم يدركهم، وانظر: التلخيص الحبير٣: ١٩٣، إرواء الغليل٧: ١٩٥.

1 / 175