150

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
وقال القاضي: العيوب سبعة١، جعل القرن والعفل شيئا واحدا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء٢. وحُكي أن العفل: رغوة في الفرج٣. أما الفتق، فهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المنين وقيل: ما بين القبل والدبر٤. ومن شرط ثبوت الخيار لهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له٥.

(١) نقله عنه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي، وقال ابن قدامة في الكافي مثل قوله. انظر: المغني٦: ٦٥١، الشرح الكبير٤: ٢٥٥، الكافي٣: ٦٠. (٢) فعلى هذا يكون القرن والعفل شيئا واحدا، وقيل: القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، والرتق: تلاحم الشفرين خلقة. وانظر: اللسان١٠/ ١٣٤، ١١: ٤٥٧، ١٣: ٣٣٥، الصحاح٤: ١٤٨٠، ٥: ١٧٦٩، ٦: ٢١٨٠، المطلع٣٢٣، المصباح المنير٢١٨، ٤١٩، ٥٠٠، أنيس الفقهاء١٥١، المغني٦: ٦٥١، شرح منتهى الإرادات٣: ٥١، معجم لغة الفقهاء٢١٩، ٣١٦، ٣٦١. (٣) فتمنع تلك الرغوة لذة الوطء. انظر: المغني٦: ٦٥١. (٤) اللسان١٠: ٢٩٧، الصحاح٤: ١٥٣٩، الكافي٣: ٦٠، الشرح الكبير٤: ٢٥٧. (٥) المقنع٣: ٥٩، المغني٦: ٦٥٤، المبدع٧: ١٠٩، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٢.

1 / 171