144

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
في وقت بعينه١ أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمُّها أو فلان٢ أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما٣.
فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح٤.
وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق لهما٥.
(٥٨) مسألة:
نكاح المحلِّل٦ حرام باطل في قول عامة أهل العلم٧.

(١) قال المرداوي: ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. الإنصاف٨: ١٦٤.
(٢) وذكر المرداوي رواية عن أحمد بصحة العقد، قال: وبعَّدها القاضي وأبو الخطاب. الإنصاف: الصفحة السابقة.
(٣) هذا المذهب، وعنه: صحة الشرط وبعَّدها القاضي، واختار ابن تيمية صحة العقد. المحرر٢: ٢٣، الشرح الكبير٤: ٢٤٤، اختيارات ابن تيمية٢١٨، الإنصاف٨: ١٦٦.
(٤) الهداية١: ٢٥٥، المقنع٣: ٤٨، الإقناع٣: ١٩٣، منتهى الإرادات٢: ١٨١، مغني ذوي الأفهام١٢٣، دليل الطالب٢٠٦.
(٥) هذا هو المذهب، سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا، وعن أحمد: يصح العقد ويفسد الشرط.
الهداية١: ٢٥٥، المغني٦: ٦٤١، الفروع٥: ٢١٥، الإنصاف٨: ١٥٩.
(٦) نكاح المحلل: أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا وطئها طلقها. شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢.
(٧) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: أنه يصح العقد ويبطل الشرط،
قال المرداوي: قال الزركشي وخرّج القاضي وأبو الخطاب: رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار.
الهداية١: ٢٥٥، الفروع٥: ٢١٥، الكافي٣: ٥٨، الإنصاف٨: ١٦١.

1 / 165