141

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح١. وأبطل هذا الشرط مالك٢ والشافعي٣ وأبو حنيفة٤ واحتجوا بقول النبي ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) ٥ باطل" ٦ وهذا ليس في كتاب الله تعالى٧. وقال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ٨، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري.

(١) المقنع٣: ٤٥، المذهب الأحمد١٢٧، مختصر الخرقي٨٣، المغني٦: ٥٤٨، الشرح الكبير٤: ٢٣٧، منتهى الإرادات٢: ١٧٩، منح الشفا الشافيات٢: ١١٦، منار السبيل٢: ١٧١. (٢) المدونة٢: ١٩٧، سراج السالك٢: ٤٦. (٣) الأم٥: ٥٦، روضة الطالبين٧: ٢٦٥. (٤) مجمع الأنهر١: ٣٥٢، بدائع الصنائع٢: ٢٨٥. (٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الصحيحين. (٦) الحديث ورد من طريق عائشة ﵂ أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الولاء٢: ١١٩، ومسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق٢: ١١٤٢، رقم (١٥٠٤) . (٧) انظر: المصادر السابقة. (٨) الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة ﵃، منها: طريق عمرو بن عوف المزني – ﵁ وأخرج حديثه الترمذي في أبواب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس٢: ٤٠٣ن رقم (١٣٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في باب الصلح٢: ٧٨٨، رقم (٢٣٥٣) . وانظر طرق الحديث الأخرى في: إرواء الغليل٥: ١٤٢، وما بعدها.

1 / 162