103

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
النكاح ويكون لها مهر مثلها، لأنه قيمة بضعها، وتمام المهر على الزوج، وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط، ولا تملك المرأة الفسخ لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها١. (٤٢) مسألة: إذا زوجها الأبعد مع حضور الأقرب وأجابته على تزويجها من غير إذنه لم يصح٢.

(١) إذا زوج غيرُ الأبِ المرأةَ بدون صداق مثلها فهذا له حالتان: الأولى: أن يفعل ذلك بإذنها فيصح ذلك على الصحيح من المذهب، وقيل: على الزوج بقية صداق المثل. الثانية: أن يفعل ذلك بغير إذنها، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع. قال المرداوي: وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية. وانظر: المغني٦: ٤٩٨، الهداية١: ٢٦٤، الإنصاف٨: ٢٥١، المحرر٢: ٣٤، كشاف القناع٥: ١٣٨، الاختيارات الفقهية٢٣٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٩. (٢) هذا هو أصح الروايتين، وهي المذهب، والرواية الثانية: أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل. المغني٦: ٤٧٣، الكافي٣: ١٨، الشرح الكبير٤: ١٩٣، المبدع٧: ٣٩.

1 / 124