مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته، ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويطلب من الذابح أن يحد شفرته، وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها. ولا يقل: باسم الله واسم محمد! فإنه يحرم مع حل الذبيحة: فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة. اهـ. محمد. (٢) مَريءُ الجزور والشاة مجرى الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم. اهـ .. (٣) فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها حرم أكله، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته. اهـ.
1 / 99