58

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
تطويل الثوب والعذبة ٣٤ - مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ وكذا إِذا طوَّل عذبة عمامته؟ وما قَدْرُ المستحب منها؟ وهل ترك العَذَبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا؟. الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه. والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإِن طوَّلها طولًا فاحشًا فهو كما لو نزل القميص عن الكعبين، وقد ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "الِإسْبَالُ المنهيُ عَنْه يكونُ في القَمِيصِ والعِمَامَة" وليس ترك العذبة بدعةً؛ بل له فعلهُ وتركه (١).

= فلو نوى الإقامة وهو مستقل ماكث، أتم لانتفاء سبب الرخصة وهو السفر، أما لو نوى الإقامة وهو غير مستقلٍ: كالزوجة، والجندي، أو وهو سائر، فلا أثر لنيته الإقامة مع متابعة السير. أو نوى أن يقيم فيه أربعةَ أيام بلياليها صحيحة أي: غير يومي الدخول والخروج. فهذه موجز الصور التي ينتهي بها سفره. أما إذا وصل لمكان مقصوده، وبلغ مسافة القصر فلا ينتهي سفره كما ذكر المصنف ﵀ بمجرد وصوله، وهو الصحيح كما صُرِّح به في باب القصر. كتبه محمد. (١) وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة وإليك جانبًا منها: عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة -يعني العذبة- من جر شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية البخاري ومسلم: "لا يَنْظُر اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إلى مَنْ جَر ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ". وعن أنس رضي الله تعالى عنه، قال حميد: كأنه يعني النبي ﷺ قال: "الإزار إلى نصف الساق"، فشق عليهم، فقال: "أو إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك". رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. =

1 / 60