مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) نسخة "أ": وإن. (٢) صورة القَسامة: أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرف مَنْ قتله، ولا بينةَ، ويدعي وليه قتلَه على شخص معين، أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، ويقال له اللوث، فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينًا، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. ووجه تقديم المدعي في القَسامة، مع أن البيَنة على المدعي واليمين على من أنكر. أن جانبه قويٌ باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه جريًا على القاعدة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ٢/ ١٠٨ باب القسامة.
1 / 222