مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) "فليتنبه" لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى بأن المراد من المرأة، غيرُ أم الطفل، لمن ثبتت لها الحضانة على الترتيب، وإلا كيف يجوز للمرأة أن تتزوج بأصول الطفل، سواء من جهة أبيه، أو جهة أمه. اهـ. محمد. (٢) نسخة "أ": بحضانتها. (٣) الحضانة لغة: الضم. وشرعًا: هي تربية من لا يستقل إلى التمييز. والمراد بمن لا يستقل؛ من لا يقوم بأموره كصغير ومجنون: كأن يتعهده بفعل ما يُصلحه ويقيه عما يضره: بغَسْل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وإزالة الوسخ والقذر عنه وغير ذلك. قال في الروض وشرحه: المحضون كل صغير، ومجنون، ومختل، وقليل التمييز، كالمعتوه، وغيره. قال في التحفة: واختلف في انتهائها في الصغير، فقيل: في البلوغ، وقيل: بالتمييز. وأما المجنون: تستمر تربيته إلى الإفاقة. =
1 / 215