199

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
كِتابُ الأيمَان (١) وفيه سبع وعشرون مسألة تأكيد اليمين واستئنافه ١ - مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن (٢) الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا

(١) اليمين: في أصل اللغة، اليد اليمني، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخد كلٌ بيمين صاحبه. وقيل: لأن اليمين تحفظ الشىء كما تحفظه اليد. واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم: ألفاظ مترادفة. وهي في الشرع: تحقيق الأمر، أو توكيده بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته. وقال بعضهم: هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده. والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩. وقال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩. ومن السنة قوله ﵊: "والله لأغزون قريشًا". وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ﵊ كان كثيرًا ما يحلف فيقول: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ". اهـ. من كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد. (٢) نسخة "أ": لا فعلت.

1 / 201