195

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام
٥ - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟.
الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده.
حلف أنه لا يبيت في هذا البيت
٦ - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟.
الجواب: لا يقع طلاقه.
حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة
٧ - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟.
أجاب ﵁: لا طلاق عليه "والله أعلم".
حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن
٨ - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".

1 / 197