مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
= تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا، وأطلت الكلام؛ لأننا في زمانٍ فاض شره، وخمد خيره، وظهرت الفاحشة، فاكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهـ. محمد. (١) يحرم على الرجل: المحارم المؤبدة ١ - نكاح الأم. ٢ - والجدات. ٣ - والبنات. ٤ - وبنات الأولاد وإن سفلوا. ٥ - والأخوات. ٦ - وبنات الأخوات. ٧ - وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا. ٨ - وبنات الأخوة. ٩ - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا. ١٠ - والعمات. ١١ - والخالات وإن علون. ويحرم عليه: ١٢ - أمُ المرأة. ١٣ - وجداتُها، سواء كن من رَضاع أو نسب. ١٤ - وبنت المرأة. ١٥ - وبنات أولادها، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له، فإن دخل بها حرمن على التأبيد. ويحرم عليه: ١٦ - أم مَنْ وطئها بملك، أو شبهة وإن علت. ١٧ - وبنتها. =
1 / 185