173

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الثانية وأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم. الحل: .................................... ١٢ ... ١٥ ربع ......... زوجة .............. ٣ سدس ......... أم ................. ٢ ثلثين ......... ٢ أخت ش ........ ٨ سدس ......... أخ لأم ............ ٢ فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر. المسألة الثالثة وأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم. الحل: .................................. ١٢ ... ١٧ ربع ......... زوجة ............. ٣ سدس ......... أم ................ ٢ ثلثين ......... ٢ أخت ش ....... ٨ ثلث ......... ٢ أخ لأم .......... ٤ فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان. وأما عول الأربعة والعشرين: وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط. كبنتين، وأبوين، وزوجة. =

1 / 175