مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) أقول: لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف ﵀. اهـ. محمد. (٢) نسخة "أ": ملك. (٣) نسخة "أ": فرده. (٤) الخراج: ما تبرعتَ به. والخراج: ما لزمك أداؤه. وقيل: الخرْج على الأرض. والخراج: على الرقاب. يقال: أدِّ خرْجَ رأسك، وخراج مدينتك. وقرأ: أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير، وأم تسألهم خراجًا. وقرأ: فهل نجعل لك خرْجًا وخراجًا. اهـ. من معالم التنزيل ٤/ ١٨٩. وهو مال يؤخذ من المنتفع بها، أي: الأرض المأخوذة من الكفار عنوة، أي: بدون قتال.
1 / 167