مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) تنبيه في المسألة مناسخةُ ورَدٌ: فلما ماتت إحدى البنات، خلفت أختيها، و"أخا" أخذت الأخت الشقيقة نصف مال أختها "فرضًا"، وأخذت الأخت لأب سدس مال أختها "فرضًا" ورُدَّ الباقي وهو -٢ - عليهما بالتساوي، فأصبح نصيب الشقيقة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخرى يعادل ثلث المال، ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المال، أخذت الأختان نصيبهما من النصف الآخر كما هو موضح في الرسم. ت ........ بنت .......... ١ ........ ت ................................................... ش ........ بنت ......... ١ ........ نصف فرضًا والباقي ردًا .......... ٣ +١=٤ ...... ٢ ........... بنت ......... ١ ........ سدس فرضا والباقي ردًا ........... ١+١=٢ ....... ١ ...................................... نصف أخ .......................................... ٣
1 / 161