مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
= ٢ - "وغير معين" وشرطه عدم معصية، فيصح على العلماء، والمجاهدين، والمساجد، والربط، والفقراء، وكذا الأغنياء، والفسقة، وأهل الذمة؛ لأن الصدقة تجوز عليهم. ٤ - الرابع: الصيغة، وهي: لفظُ يُشعر بالمراد، نحو وقفت كذا على كذا، أو حبسته، أو سَبَّلْته، أو جعلته وقفًا عليه، وشرطها: ١ - التأبيد، فلا يصح وقفت كذا سنة مثلًا. ٢ - وبيان المصرف فلا يصح وقفته. ٣ - وأن تكون منجزة فلا يصح إن جاء زيد وقفت. ْ٤ - وعدم الخيار فلو قال: وقفت هذا، على كذا بشرط الخيار، أو الرجوع فيه متى شاء، أو أن يُدخل من شاء وُيخرج من شاء لم يصحَّ إن لم يَحكم بصحته من يراه، وإلا صح جزمًا. اهـ. من تنوير القلوب. (١) نسخة "أ": خانقاه. (٢) نسخة "أ": فإن مات. (٣) قاعدة: يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط وعدمُه نحو "هند ومجد". اهـ.
1 / 156