124

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

شمېره چاپونه

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته ٤/ ٢٤٢:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.

1 / 126