مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) نسخة "أ": فإن أوصلها الولي لزمه إلى البائع. (٢) نسخة "أ": بتسليمها. (٣) البضعة: بالفتح القطعة من اللحم والجمع البضع، مثل تمرة وتمر. اهـ. مختار. وفي الحديث: "فاطمة بضعة مني". "وبُضع" بضم الباء. ففيه تُستأمر المرأة في إبضاعهن، يقال: أَبْضَعْتُ الْمَرأَةَ إبْضَاعًَا إذا زَوَّجْتُها. والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع وهو الجماع وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. (٤) وقد تقدم قريبًا في هذا الباب عند المسألة الثالثة، الحديث عن الفقاع ومعناه اللغوي والاصطلاحي.
1 / 111